MALLEK
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
MALLEK


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المحضر القضائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مريم




عدد الرسائل : 7
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 31/08/2007

المحضر القضائي Empty
مُساهمةموضوع: المحضر القضائي   المحضر القضائي Icon_minitimeالجمعة أغسطس 31, 2007 6:15 am

المحضر القضائي:
يعد المحضر أحد أعوان القضاء إذ ترتبط مهنته إرتباطا وثيقا بمهام السلطة القضائية وقد نظم القانون مهنة المحضر القضائي
-صلاحياتـه:
إن صلاحيات المحضر متعددة حددتها المادة 05 وما يليها وتتمثل في :
-تبليغ المحررات والإعلانات القضائية والإشعارات التي تنص عليها القوانين .
-تنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي .
-تحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا .
-يمكن إنتدابه قضائيا أو بإلتماس من الخصوم للقيام بالمعاينات المادية .
-يتولى المحضر حفظ أصول العقود التي حررها ويقوم بنشرها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
وكأصل عام يتعين على المحضر القيام بمهامه عندما يتطلب منه ذلك في إطار القانون إلا أنه وفي حالة غيابه أو حصول مانع مؤقت يجوز للمحضر إنابة زميل عنه بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة محل إقامة المكتب .
-إجراءات التنفيذ :
-الإجراءات التي تسبق التنفيذ : تتمثل هذه الإجراءات في :
*تبليغ نسخة من السند المراد تنفيذه : إن هذا الإجراء ضروري قبل مباشرة إجراءات التنفيذ حتى يتمكن الخصم من الإستفادة من طرف الطعن العادية أما الأحكام النهائية يتم مباشرة إجراءات تنفيذها دون القيام بإجراءات التبليغ .
*الإعذار بالتنفيذ خلال مهلة 20 يوما : وهنا يمنح أجل 20 يوما للوفاء بالإلتزام وإلا تعرض للتنفيذ الجبري
-مباشرة التنفيذ الجبري : وهنا الإجراءات التي يتخذها المحضر بصفة جبرية سواء تعلق الأمر بإجراء قانوني خاص بعقار أو منقول وبهذا يجب توافر شروط التنفيذ الجبري .
-إنقضاء مدة 20 يوما بعد تبليغ الإلزام بالوفاء.
-يجب أن يبدأ بالتنفيذ على الأموال المنقولة قبل العقارات .
-لا يسوغ أن يجاوز التنفيذ القدر الضروري لوفاء مطلوب المحكوم له وتغطية المصاريف القضائية ومصاريف التنفيذ .
-لا يمكن حجز أموال المدين إلا إذا كان من المنتظر أن يتحصل من بيع الأشياء المحجوزة بما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ .
-الأموال التي لا تسمح طبيعتها التصرف فيها :
-أموال الدولة –الأموال الموقوفة –الحقوق المتصلة بشخص المدين مثل (حق الإستعمال ، حق السكن )…… الخ .
-الحقوق المالية التي لا تباع مستقلة عن الحق التابع مثل حق الإرتفاق .
-إشكالات التنفيذ :
إاشكالات التنفيذ هي منازعة تتعلق بالتنفيذ ويترتب على الأمر الفاصل فيها أن يصبح التنفيذ حائزا أو غير حائز وبالتالي توقيف السير فيه أو الإستمرار في تنفيذه .
وإشكالات التنفيذ ليست تلك العقبات المادية لأن ذلك يعد تعديا على الشخص المنفذ مثل غلق الأبواب عليه أو مقاومته وهذه جنحة معاقب عليها ، إذن هذا الإشكال له علاقة بمحتوى ومحل التنفيذ تستوجب تدخل القضاء لإعطائها التفسير المناسب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المحضر القضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتابة ضبط المجلس القضائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
MALLEK :: منتديات القانون :: قسم مساعدو العدالة-
انتقل الى: