تنص المادة 06 من قانون الأسرة الجزائري على مايلي : " إن إقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا .
غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا و شروط الزواج المنصوص عليها في المادة 09 مكرر من هذا القانون ."
ماذا يقصد المشرع الجزائري من عبارة " مجلس العقد " ؟
هناك من يفسرها حسب ما جاء في المادة 18 من نفس القانون أي أن المقصود منها هو إما أماما الموثق أو أمام ضابط الحالة المدني .
و هناك من يفسرها على أنها تعني أمام رجل دين في المسجد ( أو أي مكان آخر حسب العرف ) .
أطلب من كل ذي خبرة في الميدان أن يوضح هذا الغموض
( ملاحظة : هذا خلاف كان بين أساتذة جامعيين فكل منهما فسر العبارة حسب مفهوم معين )