MALLEK
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
MALLEK


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتابة ضبط المحكمة :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مريم




عدد الرسائل : 7
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 31/08/2007

كتابة ضبط المحكمة  : Empty
مُساهمةموضوع: كتابة ضبط المحكمة :   كتابة ضبط المحكمة  : Icon_minitimeالجمعة أغسطس 31, 2007 6:24 am

-كتابة ضبط المحكمة:
-رئاسة أمانة الضبط :
تسييرها :إن رئاسة أمانة الضبط يرأسها رئيس أمناء الضبط وكان سابقا يسمى رئيس كتاب الضبط وتغيرت هذه التسمية بموجب مرسوم ويعين في الجهة القضائية من ضمن رؤساء كتاب أقسام الضبط الذين لهم 03 سنوات أقدمية يساعده في مهامه كتاب ضبط يعملون تحت إشرافه، وعلى مستوى محكمة مقر المجلس بالجلفة يوجد 19 كاتب ضبط موزعون على مختلف مصالح المحكمة .
-مهام رئاسة أمانة الضبط :إن رئيس كتاب الضبط مسؤول عن السير الحسن للمصالح التي هو ملحق بها ويساعد القضاة ويقوم بمسك سجل الجلسات، وتحرير وقائع القرارات والأحكام الصادرة ويكلف بتبليغ قرارات العدالة وهو أيضا مسؤول عن حفظ الوثائق خاصة ما يتعلق بأصول الأحكام وتقارير الخبرة وأدلة الإقناع التي عهدت له .
كما يكلف أيضا رئيس أمناء الضبط بتنسيق نشاطات مختلف المصالح القضائية والإدارية المكونة للكتابة الضبط ويعتبر أيضا المسؤول عن صندوق كتابة الضبط، كما يجمع الإحصائيات المتعلقة بنشاط كتابة الضبط ويشرف على تسيير فهرس التشريع والاجتهاد القضائي لدى الجهة القضائية .
كما يشرف أيضا على متابعة تكوين تطبيقي لكتاب الضبط (المادة 42 من المرسوم 90/231 ) المتضمن القانون الأساسي الذي يطبق على موظفي كتابة الضبط .
ويعين في الجهة القضائية من ضمن رؤساء كتاب أقسام الضبط الذين لهم 03 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 08 سنوات أقدمية بمصالح كتابة الضبط بعد إجتياز مسابقة وخصوصا يقوم رئيس أمناء الضبط بالمهام التالية :
-يشرف على جميع مصالح المحكمة يكون هذا الإشراف بمراقبة وتوجيه وممارسة السلطة السلمية على كل كتاب الضبط بالمحكمة .
-ضبط صندوق المحكمة الذي تودع فيه جميع مصاريف الخبرة والكفالات وكذلك المحجوزات.
التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبات :حيث يتصرف في هذه الأخيرة كما يلي:
-إذا كانت نقود يودعها لدى الخزينة العمومية مقابل وصل يسلم له حيث يودعها في الخزينة بمجرد تسلمها .
-إذا كانت هذه المحجوزات عبارة عن وثائق تودع في صندوق المحكمة .
-إذا كانت هذه المحجوزات عبارة عن أدلة مادية فإن رئيس أمناء الضبط يتسلمها بمحضر إستلام يتضمن كل المعلومات الخاصة بهذا المحجوز فمثلا بالنسبة لذهب لا يتسلمه رئيس أمناء الضبط إلا بوثيقة من الجهة التي ضبطته يثبت فيها صفته وقيمته ونوعه .
-بالنسبة للمخدرات فإن حجزها لا يكون إلا بوثيقة تدون فيها كل المعلومات المتعلقة بهذه المادة من وزن وعدد القطع ونوعية وإن لم تصحب بهذه المعلومات يرفض تسلمها وفي ما يخص هذه المادة وجميع المواد الضارة يتم إتلافها عن طريق محضر إتلاف يوقعه كل من وكيل الجمهورية ضابط الشرطة القضائية ورئيس أمناء الضبط الذين يحضرون عملية الإتلاف .
-أما فيما يخص المحجوزات النافعة التي ليست فيها مضرة ففي حالة عدم طلب إستردادها من طرف أصحابها وبفوات مدة زمنية معقولة غير محددة فإنها تسلم إلى مصلحة أملاك الدولة لبيعها وتصبح ملكا للدولة .
-تحضير كل الإحصائيات بصفة عامة وهذه الأخيرة قد تكون شهرية أو فصلية أو سنوية وتتعلق بإحصاء الدعاوى والشكاوى والأحكام وكل ما يتعلق بنشاط المحكمة
-الإحصائيات الشهرية : حيث يقوم رئيس أمناء الضبط بمراسلة المجلس كل شهر
-الإحصائيات السداسية والسنوية : ترسل إلى نيابة المجلس القضائي وتقوم هذه الأخيرة بإرسالها إلى وزارة العدل عن طريق السلم الإداري وتحفظ نسخة من هذه الإحصائيات لدى رئاسة كتابة الضبط وهذه العملية تتم كل ستة أشهر وكل سنة .
-مسك سجل أدلة الإقناع : تسجل فيه كل أدلة الإقناع سواء كانت وثائق أو أوراق مالية أو أشياء مادية
-مسك سجل خاص بالصيغة التنفيذية :تسجل فيه كل الصيغ التنفيذية بعد تأشيرها من القاضي المختص ، ويسلم رئيس أمناء الضبط الصيغة التنفيذية في الأحوال التالية :
-إذا كان الحكم غيابيا فإنه على طالب التنفيذ أن يقدم إلى رئيس أمناء الضبط شهادة عدم المعارضة أو حكم في المعارضة بشرط أن يكون نهائيا .
-إذا كان الحكم حضوريا يقدم المعني شهادة عدم إستئناف من المجلس .
-إذا كان الحكم إبتدائيا نهائيا في حالة الأشخاص يجب أن يحضر الشخص المعني شهادة عدم الطعن بالنقض من المحكمة العليا .
-في جميع الأحوال عند منح النسخة التنفيذية يراعي رئيس أمناء الضبط ما إذا كان الحكم قابلا للتنفيذ أم لا فإذا وجد أن الحكم ممهور بالصيغة التنفيذية فإنه يمنح النسخة التنفيذية لطالبها، وإذا وجد أن الحكم مجرد نسخة عادية غير ممهورة بالصيغة التنفيذية فإنه يرفض تسليم أية نسخة تنفيذية، وحتى تكون النسخة قابلة للتنفيذ يجب أن يؤشر عليها القاضي الذي أصدر الحكم، ولا يمكن إستخراج نسخة ثانية في ضياع أو إتلاف أو سرقة النسخة الأولى إلا بأمر على عريضة من رئيس المحكمة بعد استدعاء الأطراف.
-إذا تعدد طالبوا التنفيذ تسلم لكل واحد نسخة تنفيذية شريطة أن تكون له مصلحة في الحكم.
-محضر ضبط الأدلة يتضمن : تاريخ المحضر بدقة ، إشهاد من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بمساعدة أمين ضبط بناء على محضر رسمي سواء من الأمن أو الدرك ضد المشتبه فيه سواء كان معلوم أو مجهول، ذكر الأشياء المضبوطة بدقة.
-محضر التسليم إلى أملاك الدولة يتضمن :تاريخ المحضر، ذكر الذي كان بحوزته، تحت إشراف كل من وكيل الجمهورية ، رئيس أمناء الضبط ، مفتش أملاك الدولة .
-سجل إيداع أتعاب الخبراء والكفالات والإيداعات المختلفة : تسجل فيه كل أتعاب الخبراء والكفالات والإداعات المختلفة وهنا يمكن التصرف في هذه الإيداعات بين رئيس أمناء الضبط والأشخاص ويكون عن طريق الصك وليس بالنقود .
-العلاقة بين رئيس كتاب الضبط ومختلف المصالح :
1-علاقته بالنيابة : هي علاقة إدارة وإشراف وتوجيه من طرف وكيل الجمهورية بحيث يتلقى منه كل الإرساليات وتنفيذ طلباته كما في حالة حجز أدلة الإقناع مثلا.
2-علاقته برئاسة المحكمة : يعتبر رئيس المحكمة هو المسؤول المباشر على رئيس كتاب الضبط .
3-علاقته برئاسة كتابة ضبط المجلس : تتمثل في استئناف القضايا حيث يقوم رئيس كتاب ضبط المحكمة بإخطار رئيس كتاب ضبط المجلس بهذا الاستئناف ويقوم هذا الأخير بإشعار بالاستئناف .
4-علاقته بالمصالح الولائية :
أ-الخزينة: تتمثل في إيداع واردات المحكمة بصفة عامة كالنقود مع تقديم الخزينة وصل يثبت تسلمها لهذه المبالغ .
ب- أملاك الدولة: تتمثل هذه العلاقة فيما يخص مصادرة الأشياء المحجوزة ذات النفع العام حيث يقوم رئيس أمناء الضبط بإرسالها إلى مصلحة أملاك الدولة لبيعها
2/ الشبــاك :-تسييـره:يسيره كاتب ضبط ومستكتبين ولو أن ما لاحظناه بمحكمة الجلفة أن من يشرف على هذه المصلحة رئيس كتاب الضبط شخصيا ولعل الحكمة من ذلك مايمتاز به هذا الأخير من خبرة وأقدمية حيث تجعله يميز بين مختلف أنواع العرائض مثلا : مدني – عقاري – تجاري ……… الخ.
مهـامه : تتمثل مهامه فيما يلي:
-رفع الدعاوى : حيث ترفع جميع الدعاوى القضائية وذلك بإيداع عريضة مكتوبة موقعة ومحررة من عدة نسخ مساوية لعدد الخصوم وإيداع العريضة الإفتتاحية إما أن تكون من طرف المدعي أو المحامي أو النائب القانوني كالولي مثلا كما يجب دفع المصاريف القضائية المحددة قانونا فمصاريف الدعوى المدنية تقدر بـ300 دج الدعوى التجارية تقدر بـ2000 دج –الرهون تقدر بـ 1000 دج –القوانين الأساسية تقدر بـ 2000 دج –تقارير الخبرة بـ1000 دج – أما الأوامر فتقدر بـ 500 دج .
وبعد القيام بهذه الإجراءات يقدم الكاتب وصل إيداع يحمل هذا الوصل نوع القضية – المبلغ المدفوع – تاريخ الجلسة – رقم القضية – تاريخ رفع الدعوى –رقم الوصل – اسم ولقب وعنوان المدعي. كما يقوم بحفظ بنسخة من الوصل في الملف مع العريضة الأصلية وتقدم نسخة منه ونسخة من العريضة إلى المدعي حتى يتم تبليغ المدعى عليه عن طريق المحضر القضائي وأخيرا يحتفظ بنسخة من الوصل في دفتر الوصولات .
وتجدر الإشارة أنه كلما كانت الإدارة الطرف المعني أي كمدعية فيسجل لها وصل مجاني .
-تسجيل القضايا : تسجل كل قضية في سجل خاص وذلك حسب نوع القضية (تجارية –عقارية – مدنية –عمالية – إستعجالية ) وتقيد القضية في السجل العام للقيد والذي تسجل فيه كل الدعاوى بمختلف أنواعها وما لاحظناه في محكمة الجلفة أن الطريقة الشفوية لرفع الدعوى الواردة في المادة 12 من ق. إ. م غير معمول بها .
وعادة ما يقوم كاتب الضبط بتسجيل الإيرادات في آخر اليوم إذن وعند القيد الأول على مستوى الشباك أو ما يصطلح عليه بمحكمة الجلفة (بمصلحة رفع الدعاوى ) توزع الملفات إلى مصالح كتابة الضبط قصد قيدها في سجلات خاصة بكل قسم وذلك بعد قيد الجلسات وتحديدها من طرف الشباك وتتم هذه الأخيرة بالنظر إلى حجم جدولة الجلسات في الأقسام وهذا ما يبرز هذه العلاقة القائمة بين الشباك وأقسام الأخرى
-تسجيل المعارضات : يتم تسجيلها بموجب عريضة مرفقة بنسخة من الحكم المعارض فيه مع دفع مبلغ المعارضة وهو نفسه مبلغ قيد الدعاوى الذي يتضمن : المدعي في المعارضة مع ذكر عنوانه بدقة – المدعى عليه في المعارضة – تاريخ المعارضة بالأحرف – تاريخ صدور الحكم رقمه وفهرسه مع إمضاء كل من الطاعن بالمعارضة ورئيس كتاب الضبط .
ويحتوي ملف المعارضة على الوثائق التالية : العريضة – نسخة من الحكم المعارض فيه –تبليغ بالحكم – محضر الطعن بالمعارضة – وصل المصاريف
الوصل المسلم للمدعى يعتبر بمثابة استدعاء للجلسة ويقوم المدعي باستدعاء المدعى عليه عن طريق المحضر القضائي .
-تسليم الأحكام العادية والتنفيذية :
أ-تسليم الأحكام العادية : على مستوى محكمة الجلفة لا يتم تسليم مثل هذه الأحكام على مستوى الشباك بل يتم على مستوى أقسامها ويسلمها رئيس هذا القسم وذلك بمجرد تسليم طابع جبائي يقدر بـ 20 دج يلصق على هامش كل ورقة من نسخة الحكم ويسجل ذلك في سجل تسليم النسخ مع إمضاء صاحب النسخة .
ب-تسليم الأحكام التنفيذية : يقوم بتسليمها رئيس أمناء الضبط وعلى المعني بالأمر تقديم محضر تبليغ وشهادة عدم استئناف وهذا إذا كان الحكم حضوري أما إذا كان غيابي فعليه تقديم شهادة عدم المعارضة – شهادة عدم الاستئناف- محضر التبليغ وتسجل في سجل الصيغة التنفيذية مع إمضاء المعني بالأمر مع كتابة عبارة سلمت نسخة تنفيذية وذكر التاريخ ، وإسم الطالب.
تسجيل أوامر الأداء : تسجل هذه الأوامر برئاسة كتابة الضبط للمحكمة فيودع المعني عريضة إضافة إلى دفع رسم قدره 500 دج كما يقدم المعني الوثائق اللازمة لإثبات الدين وتسجل طلب أوامر الأداء في سجل الأوامر المختلفة وتقدم إلى رئيس المحكمة ليؤشر عليها .
يقوم الكاتب بتبليغ المدعي عليه بضرورة تسديد مبلغ الدين وتنبيهه أن له مهلة 15 يوما لتقديم معارضته وإلا أصبح قابلا للتنفيذ، وتجدر الإشارة أن العلاقة بين رئيس المحكمة ومصلحة الشباك هي علاقة إشراف ومراقبة شهرية لسجلات .
أنواع السجلات الموجودة في مصلحة الشباك :
1-سجل إيداع عقود الرهن 2- سجل البريد العام 3- سجل قيد القضايا العقارية والمدنية 4- سجل إيداع القوانين الأساسية للشركات والتعاونيات 5- سجل الأوامر المختلفة 6- سجل قيد الأحوال الشخصية7- سجل القضايا العمالية 8- سجل الإشكال في التنفيذ 9- سجل قيد القضايا الاستعجالية 10- سجل إيداع تقارير الخبرة 11- سجل إنتفاء وجه الدعوى 12- سجل قضايا حوادث العمل 13- سجل القضايا التجارية 14- سجل التكليف المباشر 15- سجل القيد العام للدعوى 16-سجل مسك حساب الخزينة .
-القسـم المـدنـي:-تسييـره : يسيره رئيس القسم يعاونه كتاب ضبط ومستكتبي الضبط ويضم الفروع التالية : فرع تجاري ، مدني ، عقاري ، استعجالي ، حوادث العمل ، عمالي ، أحوال شخصية .
-تلقي القضايا : يتلقى القضايا من مصلحة رفع الدعاوى وذلك بعد تحديد الجلسة ويقوم الكاتب بإعداد الملف في حافظة مرقمة تدون عليها أسماء أطراف الدعوى وتاريخ رفع الدعوى وتاريخ الجلسة ورقم القضية .
-مهـامـه : تناط برئيس القسم المدني عدة مهام يمكن إجمالها فيما يلي :
تنظيم الجلسات : حيث يسجل القضية في سجل الجلسات وكل ما يتعلق بها من يوم قيدها إلى غاية النطق بالحكم .
فهرسة الأحكام: بعد النطق بالحكم يقوم الكاتب بتسجيله في سجل فهرس الأحكام .
مسك سجل مراقب الجلسة: يدون فيه كل ما يدور في الجلسة من إشهادات وأقوال الشهود وكل ما يطرأ من أشكالات ويوقع عليه الكاتب مع القاضي .
مسك سجل الحيثيات : يسجل فيه تداول الملفات بين القاضي وكتابة الضبط وإذا كان الحكم محيثا يسلم للقاضي من أجل تأشيره كما تسلم له الملفات غير المحيثة من أجل تحييثها ويوقع كاتب الضبط بعد استلامه الملفات من القاضي وتسلم بعد ذلك إلى مصلحة الرقن من أجل رقنها لتسلم مرة أخرى إلى القاضي من أجل ختمها والتأشير على أصلها .
التصرف في القضايا المفصولة والمؤجلة : بالنسبة للقضايا المفصول فيها تفهرس أما فيما يخص القضايا المؤجلة فيحتفظ بها في القسم إلى حين الفصل فيها .
الإنتقال مع القاضي في المعاينات : حيث يصطحب القاضي كاتب الضبط الذي يحرر محضر بتلك المعاينة ويسجل فيه ويمضي عليه رفقة القاضي .
تسليم النسخ العادية : وهذا ما تعرضنا له سابقا في رئاسة كتابة الضبط
-مسك سجل الاستئنافات : يوجد هذا السجل على مستوى محكمة مقر المجلس وعند استئناف المعني أمام المجلس يخطر المجلس المحكمة بتسليمه الملف ويقيد ويمضي في سجل الاستئنافات هذا التسليم .
-عرض الملفات على النيابة العامة : وذلك من أجل إبداء الرأي فيها حيث يقوم الكاتب بوضع جدول يدون فيه كل القضايا المعروضة على النيابة العامة .
-علاقته برئاسة كتابة الضبط : تتمثل في علاقة سلمية وعلاقة إشراف على رئيس القسم من أجل السهر على السير الحسن للعمل ويكلف بوضع الطابع المالي على الأحكام التي تصدر وإرسال قائمة بشأنها إلى مصلحة الضرائب وتحضير إحصائيات فصلية وأخرى سنوية يقدمها إلى رئيسه ليرسلها بدوره إلى رؤسائه .
ويلتزم رئيس أمناء الضبط بتطابق عدد الأحكام مع قيمة الصك المقدم تحت طائلة غرامة تقدر بـ20 % من المبلغ الإجمالي ويوقع نفس الجزاء في حالة تأخره عن دفع الصكوك في آجالها القانونية المقدرة بشهر
-قسم الأحوال الشخصية:
في حالة الطلاق بالتراضي يقوم كاتب الضبط بالتحري على الوثائق التالية عريضة إفتتاحية ، وصل بالرسوم ، عقد الزواج ، شهادة طبية بالحمل أو عدم الحمل ، شهادة ميلاد الزوج والزوجة ، بطاقة الحالة المدنية .
كما يهتم هذا القسم بكل قضايا الأحوال الشخصية والسجلات الموجودة فيه هي نفسها الموجودة على مستوى القسم المدني والأقسام الأخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتابة ضبط المحكمة :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
MALLEK :: منتديات القانون :: قسم موظفو العدالة-
انتقل الى: