- يرث الحمل بشرطين :
1 - أن يكون موجوا في بطن أمه وقت وفاة مورثه يقينا
2 - أن ينفصل من بطن أمه حيا ، و ذلك ليكون أهلا للملك .
- أحوال الجنين :
للجنين أحوال خمسة لا تزيد و لاتنقص و هي :
1 - ألا يكون وارثا على جميع الأحوال ، سواءا كان ذكرا أو أنثى .
2 - أنم يرث على أحد التقديرين ( الذطورة أو الأنوثة ) و لايرث على التقدير الآخر .
3 - أ، يكون وارثا على جميع الأحوال سواءا كان ذكرا أو أنثى .
4 - ألا يختلف إرثه على أحد التقديرين ، سواءا كان ذكرا ، أو أنثى .
5 - ألا يكون معه وارث أصلا ، أو يكون معه وارث أصلا ، أو يكون معه وارث لكنه لكنه محجوب به .
* في الحالة الأولى :
نقسم التركة بين المستحقين دون إنتظار للحمل ، لأنه غير وارث على جميع الصور و الأحوال ، مثاله :
لو مات عن : زوجة أب أم حامل من أب غير أبيه . فإن الحمل لو ولد فسيكون أخا لأم ، و هو محجوب بالأب على كل حال ، فتوزع التركة بين الزوجة ، و الأبوين ، فللزوجة الربع و للأم ثلث الباقي و الباقي للأب و تصح من أربعة .
* الحالة الثانية :
نقسم التركة بين المستحقين ، فنعطيهم نصيبهم على تقدير أن الحمل وارث و نوقف نصيب الجنين إلى ما بعد الولادة ، فإن ظهر أنه وارث أخذه و إن ظهر أ،ه غير وارث رد الموقوف على الورثة المذكورين .
مثاله : مات عن زوجة و عم و زوجة أخ شقيق حامل ، فتعطى الزوجة الربع و يوقف الباقي 3/4 إلى ما بعد الولادة ، فإن ولدت ذكرا أخذ هذا الموقوف ، لأنه يكون ابن أخ شقيق و هو مقدم على العم ، و إن ولدت أنثى أخذ العم الموقوف لأن الحمل يكون غير وارث لأنه حينئذ بنت أخ شقيق و هي من ذوي الأرحام .مثال آخر عن الحالة الثانية :
لو مات عن : زوج و أم و ثلاث أخوات لأم و زوجة أب حامل
فإن وضعت زوجة الأب ذكرا كان أخا لأب ، و هو في هذه الحالة لا يرث لإستغراق الفروض التركة كلها .
و إن وضعت أنثى كانت أختا لأب ، فترث النصف و تعول المسألة ستة إلى تسعة ، فنفرضها أنثى و نعطي أصحاب الفروض فرضهم على هذا التقدير فإن طهر الحمل أنه أنثى أعطى الموقوف ، و إن ظهر أنه ذكر رد ما وقف إلى الورثة .
* الحالة الثالثة :
إذا كان الحمل وارثا على جميع الأحوال ، غير أن نصيبه يختلف في أحد الوصفين عن الآخر ، ففي هذه الصورة يقدر له التقديران ، و يوقف له من النصيب أورهما ، فقد يكون تقديره ذكرا أوفر له من تقديره أنثى ، و قد يكون العكس ، فنعطيه أوفر النصيبين ، و نحل المسألة بطريقتين و نعطي الورثة الأقل من الأنصبة .
مثاله :لو توفي عن زوجة حبلى و أب و أم
ففي هذه الصورة لو فرض الحمل ذكرا فهو إبن الميت ، فللزوجة الثمن و للأب السدس و للأم السدس و الباقي يأخذه الإبن لأنه عصبة و هو 13/24 لأن المسألة من 24 .
و لو فرض أنثى لكان بنت الميت فللزوجة الثمن و للأم السدس و للبنت النصف و الباقي للأب بالفرض و التعصيب .
* الحالة الرابعة :
إذا كان فرضه لا يتغير ذكرا كان أو أنثى فإننا حينئذ نحفظ للحمل نصيبه من التركة ، و نعطي الورثة الباقي نصيبهم كاملا .
مثاله : لو مات شخص عن : أخت شقيقة و أخت لأب و أم حامل من زوج آخر غير أب المتوفى فالحمل عند ولادته ذكرا كان أو أنثى نصيبه السدس لأنه إما أخ لأم أو أخت لأم ، و على كلا الحالتين لا يتغير فرضه فالمسألة من 6 ، للأم (1) و للشقيقة (3) و للأخت لأب (1) و للأخ أو الأخت لأم (1) .
* الحالة الخامسة :
إذا لم يكن معه وارث أصلا ، أو كان معه وارث لكنه محجوب فإننا في هذه الحالة نوقف التركة كلها إلى حين الولادة ، فإن ولد حيا أخذها و إن ولد ميتا أعطيت لمن يستحق من الورثة كما لو توفي عن زوجة إبنه حاملا و له أخ من أم فإن الحمل سواء فرض ذكرا أو أنثى هو فرع للميت فيحجب الأخ لأم فإن ولدته ذكرا كان ابن ابن فيأخذ كل المال ، و إن ولدت أنثى كانت بنت ابن فتأخذ النصف بالفرض و الباقي بالرد إذا كان هناك عصبة .
و كذلك لو مات عن زوجة حامل ، و أخ شقيق و تعطى الزوجة الثمن و لا يعطى الأخ شيئا مادامت حاملا بالإجماع لأن الحمل تقديره ذكرا لا يرث الأخ معه شيئا ، و إن كان أنثى فهي بنت لها النصف و ما بقي فللأخ الشقيق .