MALLEK
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
MALLEK


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ميراث الحمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سوسو

سوسو


عدد الرسائل : 50
تاريخ التسجيل : 28/08/2007

ميراث الحمل Empty
مُساهمةموضوع: ميراث الحمل   ميراث الحمل Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 29, 2007 4:52 am

- يرث الحمل بشرطين :
1 - أن يكون موجوا في بطن أمه وقت وفاة مورثه يقينا
2 - أن ينفصل من بطن أمه حيا ، و ذلك ليكون أهلا للملك .
- أحوال الجنين :
للجنين أحوال خمسة لا تزيد و لاتنقص و هي :
1 - ألا يكون وارثا على جميع الأحوال ، سواءا كان ذكرا أو أنثى .
2 - أنم يرث على أحد التقديرين ( الذطورة أو الأنوثة ) و لايرث على التقدير الآخر .
3 - أ، يكون وارثا على جميع الأحوال سواءا كان ذكرا أو أنثى .
4 - ألا يختلف إرثه على أحد التقديرين ، سواءا كان ذكرا ، أو أنثى .
5 - ألا يكون معه وارث أصلا ، أو يكون معه وارث أصلا ، أو يكون معه وارث لكنه لكنه محجوب به .

* في الحالة الأولى :
نقسم التركة بين المستحقين دون إنتظار للحمل ، لأنه غير وارث على جميع الصور و الأحوال ، مثاله :
لو مات عن : زوجة أب أم حامل من أب غير أبيه . فإن الحمل لو ولد فسيكون أخا لأم ، و هو محجوب بالأب على كل حال ، فتوزع التركة بين الزوجة ، و الأبوين ، فللزوجة الربع و للأم ثلث الباقي و الباقي للأب و تصح من أربعة .
* الحالة الثانية :
نقسم التركة بين المستحقين ، فنعطيهم نصيبهم على تقدير أن الحمل وارث و نوقف نصيب الجنين إلى ما بعد الولادة ، فإن ظهر أنه وارث أخذه و إن ظهر أ،ه غير وارث رد الموقوف على الورثة المذكورين .
مثاله : مات عن زوجة و عم و زوجة أخ شقيق حامل ، فتعطى الزوجة الربع و يوقف الباقي 3/4 إلى ما بعد الولادة ، فإن ولدت ذكرا أخذ هذا الموقوف ، لأنه يكون ابن أخ شقيق و هو مقدم على العم ، و إن ولدت أنثى أخذ العم الموقوف لأن الحمل يكون غير وارث لأنه حينئذ بنت أخ شقيق و هي من ذوي الأرحام .مثال آخر عن الحالة الثانية :
لو مات عن : زوج و أم و ثلاث أخوات لأم و زوجة أب حامل
فإن وضعت زوجة الأب ذكرا كان أخا لأب ، و هو في هذه الحالة لا يرث لإستغراق الفروض التركة كلها .
و إن وضعت أنثى كانت أختا لأب ، فترث النصف و تعول المسألة ستة إلى تسعة ، فنفرضها أنثى و نعطي أصحاب الفروض فرضهم على هذا التقدير فإن طهر الحمل أنه أنثى أعطى الموقوف ، و إن ظهر أنه ذكر رد ما وقف إلى الورثة .

* الحالة الثالثة :
إذا كان الحمل وارثا على جميع الأحوال ، غير أن نصيبه يختلف في أحد الوصفين عن الآخر ، ففي هذه الصورة يقدر له التقديران ، و يوقف له من النصيب أورهما ، فقد يكون تقديره ذكرا أوفر له من تقديره أنثى ، و قد يكون العكس ، فنعطيه أوفر النصيبين ، و نحل المسألة بطريقتين و نعطي الورثة الأقل من الأنصبة .
مثاله :لو توفي عن زوجة حبلى و أب و أم
ففي هذه الصورة لو فرض الحمل ذكرا فهو إبن الميت ، فللزوجة الثمن و للأب السدس و للأم السدس و الباقي يأخذه الإبن لأنه عصبة و هو 13/24 لأن المسألة من 24 .
و لو فرض أنثى لكان بنت الميت فللزوجة الثمن و للأم السدس و للبنت النصف و الباقي للأب بالفرض و التعصيب .

* الحالة الرابعة :
إذا كان فرضه لا يتغير ذكرا كان أو أنثى فإننا حينئذ نحفظ للحمل نصيبه من التركة ، و نعطي الورثة الباقي نصيبهم كاملا .
مثاله : لو مات شخص عن : أخت شقيقة و أخت لأب و أم حامل من زوج آخر غير أب المتوفى فالحمل عند ولادته ذكرا كان أو أنثى نصيبه السدس لأنه إما أخ لأم أو أخت لأم ، و على كلا الحالتين لا يتغير فرضه فالمسألة من 6 ، للأم (1) و للشقيقة (3) و للأخت لأب (1) و للأخ أو الأخت لأم (1) .

* الحالة الخامسة :
إذا لم يكن معه وارث أصلا ، أو كان معه وارث لكنه محجوب فإننا في هذه الحالة نوقف التركة كلها إلى حين الولادة ، فإن ولد حيا أخذها و إن ولد ميتا أعطيت لمن يستحق من الورثة كما لو توفي عن زوجة إبنه حاملا و له أخ من أم فإن الحمل سواء فرض ذكرا أو أنثى هو فرع للميت فيحجب الأخ لأم فإن ولدته ذكرا كان ابن ابن فيأخذ كل المال ، و إن ولدت أنثى كانت بنت ابن فتأخذ النصف بالفرض و الباقي بالرد إذا كان هناك عصبة .
و كذلك لو مات عن زوجة حامل ، و أخ شقيق و تعطى الزوجة الثمن و لا يعطى الأخ شيئا مادامت حاملا بالإجماع لأن الحمل تقديره ذكرا لا يرث الأخ معه شيئا ، و إن كان أنثى فهي بنت لها النصف و ما بقي فللأخ الشقيق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ميراث الحمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
MALLEK :: منتديات القانون :: قسم القنون الخاص-
انتقل الى: