MALLEK
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
MALLEK


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مناقشة مضمون المادة 06 من قانون الأسرة الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سوسو

سوسو


عدد الرسائل : 50
تاريخ التسجيل : 28/08/2007

مناقشة مضمون المادة 06 من قانون الأسرة الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: مناقشة مضمون المادة 06 من قانون الأسرة الجزائري   مناقشة مضمون المادة 06 من قانون الأسرة الجزائري Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 29, 2007 4:39 am

تنص المادة 06 من قانون الأسرة الجزائري على مايلي : " إن إقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا .
غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا و شروط الزواج المنصوص عليها في المادة 09 مكرر من هذا القانون ."
ماذا يقصد المشرع الجزائري من عبارة " مجلس العقد " ؟
هناك من يفسرها حسب ما جاء في المادة 18 من نفس القانون أي أن المقصود منها هو إما أماما الموثق أو أمام ضابط الحالة المدني .
و هناك من يفسرها على أنها تعني أمام رجل دين في المسجد ( أو أي مكان آخر حسب العرف ) .
أطلب من كل ذي خبرة في الميدان أن يوضح هذا الغموض
( ملاحظة : هذا خلاف كان بين أساتذة جامعيين فكل منهما فسر العبارة حسب مفهوم معين )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مناقشة مضمون المادة 06 من قانون الأسرة الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بوابة القانون الجزائري :

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
MALLEK :: منتديات القانون :: قسم القنون الخاص-
انتقل الى: