MALLEK
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
MALLEK


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 (الميراث أحكام الرد و العول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سوسو

سوسو


عدد الرسائل : 50
تاريخ التسجيل : 28/08/2007

(الميراث أحكام الرد و العول Empty
مُساهمةموضوع: (الميراث أحكام الرد و العول   (الميراث أحكام الرد و العول Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 29, 2007 4:48 am

--------------------------------------------------------------------------------

أولا: العول
العول هو زيادة في مجموعة السهام المفروضة ، و نقص في أنصبة الورثة و ذلك عند تزاحم الفروض و كثرتها بحيث تستغرق جميع التركة و يبقى بعض أصحاب الفروض دون نصيب من الميراث فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة حتى تستوعب التركة كل أصحاب الفروض .و بذل يدخل النقص إلى كل واحد من الورثة و لكن دون أن يحرم واتحد من الميراث .
* الأصول التي تعول و التي لا تعول :
أصول المسائل سبعة ثلاثة منها تعول و أربعة لا تعول ... أما الثلاثة التي يدخل عليها العول فهي : الستة و الإثنا عشر والأربعة و العشرون .
و أما الأصول التي لا تعول فهي : الإثنان و الثلاثة و الأربعة و الثمانية فإذا كان أحد أصول المسألة من هذه الأعداد فإنه لا يمكن أن يكون في المسألة عول ، كما إذا مات عن : زوجة و أخ شقيقي و أخت شقيقية فأصل المسألة أربعة للزوجة الربع و هو واحد من أربعة للزوجة الربع و هو واحد من أربعة و الباقي 3/4 بين الشقيق و الشقيقة للذكر ضعف الأنثى و حينئذ نقول أن المسألأة التي أصلها أربعة لا يمكن أن يكون فيها عول .
* الأصول التي تعول :
أما الأصول التي تعول و هي 6 ، 12 ، 24 كما بينا ، فإن لكل أصل من الأصول نوعا من العول ، فالستة تعول إلى عشرة وترا و شفعا ، أي أ، الستة تعول إلى السبعة و الثمانية و التسعة و إلى العشرة فلها إذا عول أربعة مرات فقط .
و الإثنا عشر تعول إلى سبعة عشر وترا لا شفعا أي أنها تعول إلى 13 و إلى 15 و إلى 17 فلها عول ثلاث مرات فقط .
و الأبع و العشرون تعول إلى 27 عولا واحدا في مسألة مشهورة تسمى المسألة المنبرية فلها عول واحد فقط .
* مثال تطبيقي على عول الستة :
ماتت عن : زوج ، أم و أخت شقيقة ، و أخت لأم فما نصيب كل من الورشة ؟
للزوج النصف 3/6 و للأم السدس 1/6 و للشقيقة النصف 3/6 و للأخت لأم السدس 1/6 و مجموع السهام 8/6 فالمسألة قد عالت من 6 إلى 8 و تسمى هذه الصورة بالمباهلة .
* مثال على عول الإثنا عشر :
مات عن زوجة و أختين شقيقتين و أم .
للزوجة الربع 3/12 و للأختان الشقيقتان الثلثين 8/12 و للأم السدس 2/12 . علت المسألة من 12 إلى 13 أي يصبح أصل المسألة هو 13 .
* مثال على عول الأربع و العشرون :
الأربعة و العشرون تعول عولا واحدا في مسألة شهيرة تسمى المسألة المنبرية و صورتها كالآتي ً
مات رجل عن زوجة و أبوين و بنتين . فللزوجة الثمن 3/24 و للأب السدس 3/24 و للأم السدس 4/24 و للبنتين الثلثان 16/24 و مجموع السهام 27 فتلغى 24 و يبقى أصل المسألة 27
ثانيا: الرد
الرد هو نقص في أصل المسألة و زيادة في مقادير السهام المفروضة فهو عكس العول تماما فإذا زاد من التركة ، بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم و لم يكن ثمة عصبة فإننا نرد هذا الزائد إلى الورثة الموجودين من أصحاب الفروض كل بقدر سهامه .
- شروط الرد :
لا يكون في مسألأة رد إلا إذا تحققت أمور ثلاث :
وجود صاحب فرض .
عدم وجود عاصب .
بقاء فائض من التركة .
* الورثة الذين يرد عليهم :
يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين و الرد 8 من أصحاب الفروض : البنت ، بنت الإبن ، الأخت الشقيقة ، أخت لأب ، أم الجدة أخت لأم و أخ لأم .
ملاحظة :
إستثناءا نص المادة 167 من قانون الأسرة الجزائري يرد باقي التركة على أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض أو ذوي الأرحام .
* الورثة الذي لا يرد عليهم:
هما الزوجين فقط إلا أن المشرع الجزائري يرد عليهما إذا لم يوجد عصبة و لا أصحاب فروض غيرهما و لا ذوي أرحام فإن وجد ذوي أرحام فلا يرد على الزوجين .
* أقسام الرد :
ينقسم الرد إلى أربع أقسام و لكل قسم من هذه الأقسامخ طريقة خاصة و هذه الأقسام هي :
1 - أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد دون أحد الزوجين : الميراث يقسم على عدد الرؤوس إبتداء تخلصا من التطويل ووصولا إلى الهدف من أيسر طريق ، فإذا مات إنسان عن : 3 بنات فقط فإن المسألة من 3 عدد رؤوسهن لهن 2/3 بالفرض و الباقي بالرد فنقسم الميراث على عدد الرؤوس لأن الورثة أصحاب فرض واحد و نكون بذلك قد أعطينا كل واحدة فرضها مع حصتها من لارد
2 - إذا كان الورثة أصحاب فروض متعددين فإن الميراث يقسم على عدد السهام لا على عدد الرؤوس و ذلك كما إذا مات عن أم و أخوين لأم ، فللأم 1/6 و الأخوين لأم 1/3 المسألة من عدد السهام أي من : 3 لأن للأم سهما من 6 و للأخوين لأم 2 من 6 و المجموع 3 من 6 و هو أصل المسألة .
3 - إذا كان الورثة أصحاب فرض واحد و معهم أحد الزوجين : فالقاعد أن نجعل المسألة من مخرج ( مقام ) من لا يرد عليه و الباقي يقسم على عدد رؤوس الورثة : مثال ماتت عن زوج و بنتين ، فللزوج 1/4 و للبنتين 3/4 فرضا و ردا يقسم على البنتين بالسوية أي على عدد الرؤوس و إذا مات عن زوجة و أخوين لأم و أخت لأم فالمسألة من 4 مخرج فرض من لا يرد عليه و الباقي يقسم على عدد الرؤوس .
4 - إذا كان الورثة أصحاب فروض متعددة و معهم أحد الزوجين فالقاعدة أن نجعل مسألتين ، مسألة نضع فيها أحد الزوجين و نحل كل مسألة استقلالا ، ثم ننظر بين المسألتين بأحد النسب الثلاثة : التماثل ، التوافق ، التباين و نصنع كما نصنع في المناسخة .
المثال الأول :
مات عن : زوجة و جدة و أختين لأم .
المسألة الأولى أصلها من 6 و الرد تصبح من 5 مجموع السهام ، و المسألة الثانية أصلها من 4 مخرج فرض من لا يرد عليه و هي الزوجة و يبقى 3 مشتركة بين الجد و الأختين لأم ، و بالنظر بين المسألتين نجد أن نصيب الجدة و الأختين لأم هو 3 و هذا العدد متماثل في المسألتين فإذا أخذت الزوجة فرضها و هو الربع بقي 3 و هي تماثل مسألة الرد فلا حاجة إلى التصحيح و نكتفي بجعل المسألة الثانية هي أصلا للمسألتين .
المثال الثاني : مات عن : زوجة و بنتين و أم .
المسألة الأولى أصلها من (6) و بالرد تصبح من خمسة مجموع السهام ، و المسألة الثانية أصلها من (Cool مخرج فرض الزوجة ، فإذا أخذت الزوجة فرضها و هو الثمن بقي (7/Cool و هي نصيب البنتين ، و الأم ، فرضا و ردا و بين السبعة و الخمسة تباين ، فنضرب أصل المسألة الثانية و هو الثمانية في أصل المسألة الأولى و هو الخمسة يكون هو أهل المسألتين (8*5 =40) ثم نضرب 4 في 7 و يكون نصيب البنتين (4*7 =28 ) كما نضرب 1 في 8 يكون نصيب الأم (1*8=Cool .
المثال الثالث : مات عن : زوجتين و أم و بنت .
المسألو أولى أصلها من (6) و بالرد تصبح من (4) مجموع السهام ، و المسألة الثانية من (Cool مخرج فرض الزوجة ، و قد بقي بعد أخذ الزوجة فرضها سبعة و بينها و بين الأربعة تباين ، فنضرب أصل المسألة الثانية في مسألة الرد ينتج (32) هو أصل المسألتين و منه تصح ، فنصيب الزوجة 4/32 و نصيب الأم 7/32 و نصيب البنت 21/32 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(الميراث أحكام الرد و العول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
MALLEK :: منتديات القانون :: قسم القنون الخاص-
انتقل الى: